أحمد بن عبد الرزاق الدويش

96

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المبلغ المدفوع لشخص يتيم ، وأنا وكيل على أمواله ، ومن أخذ الدينة شخص ثري ، ولكنه دار الحول ومضى عليه بزيادة ست سنوات ، ولم يسدد ما في ذمته ، وصالح القهوة المتفق عليها عند أخذه الدينة بسعر خمسة وثلاثين إلى ثلاثين ، وهي قهوة يمنية ، والآن أصبح سعر الصاع للقهوة المدينة سبعين ريالا . أرجو إفتائي بذلك ، وإبراء ذمتي من ذلك ؛ لأنني لا أمتلك من ذلك سوى الخير لصاحب المبلغ وللمدان . وفقكم الله لما فيه الخير والسداد للإسلام والمسلمين . ج 1 : إذا كان الواقع ما ذكر فعليك أن تطالب المدين بالقهوة التي أسلمت عليه فيها ، ولا يجوز أن تأخذ عنها عوضا ، لا نقدا ولا غيره من الأعيان ، إلا إذا كان اليتيم قد أرشد ورضي نفسه بأخذ رأس المال ، فيجوز له أخذه ، أي : رأس المال فقط ، أو المطالبة بالقهوة . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 4789 ) س 3 : ماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدفعون مبلغ تسعة آلاف ريال فأقل لشخص ما ، بحيث يدفع له على دور الحول سيارة داتسون ؟ وماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدينون سيارة داتسون بمبلغ اثنين وعشرين ألف ريال ؟ مع العلم أن فضيلتكم يفهم بأن الأشخاص الذين يقدمون على هذه الحاجات من الأشخاص المحتاجين . أرجو إفتائي بذلك ،